السيد محمد تقي المدرسي
420
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
العصر والعشاء والصبح ، وإن لم يعلم أنه كان مسافراً أو حاضراً أتى بخمس صلوات ، فيأتي في الفرض الأول بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر ، ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر ثم المغرب ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء ، ثم أربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء وإن كان أول يومه الظهر فيأتي بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر وأربع ركعات مرددة بين الظهر والعصر والعشاء ثم المغرب ، ثم ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء والصبح ، ثم أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء . ( مسألة 23 ) : إذا علم أن عليه ثلاثة من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان في السفر يكفيه أربع صلوات ركعتان مرددتان بين الصبح والظهر ، وركعتان مرددتان بين الظهر والعصر ، ثم المغرب ثم ركعتان مرددتان بين العصر والعشاء ، وإذا لم يعلم أنه كان حاضراً أو مسافراً يصلي سبع صلوات ركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر ، ثم الظهر والعصر تامين ، ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر ، ثم المغرب ثم ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء ، ثم العشاء بتمامه ، ويعلم مما ذكرنا حال ما إذا كان أول يومه الظهر بل وغيرها . ( مسألة 24 ) : إذا علم أن عليه أربعة من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب ، وإن كان مسافراً فكذلك قصراً ، وإن لم يدر أنه كان مسافراً أو حاضراً أتى بثمان صلوات ، مثل ما إذا علم أن عليه خمسة ولم يدر أنه كان حاضراً أو مسافراً . ( مسألة 25 ) : إذا علم أن عليه خمس صلوات مرتبة ولا يعلم أن أولها أية صلاة من الخمس أتى بتسع صلوات على الترتيب ، وإن علم أن عليه ستة كذلك أتى بعشرة وإن علم أن عليه سبعة كذلك أتى بإحدى عشر صلوات وهكذا ، ولا فرق بين أن يبدأ بأي من الخمس شاء إلا أنه يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد ، والميزان أن يأتي بخمس ولا يحسب منها إلا واحدة ، فلو كان عليه أيام أو شهر أو سنة ولا يدري أول ما فات إذا أتى بخمس ولم يحسب أربعة منها يتيقن أنه بدأ بأول ما فات « 1 » . ( مسألة 26 ) : إذا علم فوت صلاة معينة كالصبح أو الظهر مثلًا مرات ولم يعلم عددها يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم على الأقوى ، ولكن الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ ، خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده ، وكذا لو
--> ( 1 ) حيث قلنا بعدم وجوب الترتيب يجزي الإتيان بالمقدار المعلوم فواته منه دون مراعاة الترتيب المذكور إلّا الترتيب بين صلاتي المغرب والعشاء .